العلامة الحلي

149

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الباب السادس : في التيمم ، وفصوله أربعة : الأول : في مسوغاته . وينضمها شئ واحد هو العجز عن استعمال الماء ، وأسباب العجز ثلاثة : الأول : عدم الماء ، وعليه إجماع العلماء لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 1 ) وقوله عليه السلام : ( التراب كافيك ما لم تجد الماء ) ( 2 ) . ويجب معه الطلب عند علمائنا أجمع ، فلا يصح بدونه - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 4 ) . ولا يثبت عدم الوجدان إلا بعد الطلب وعدمه لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه ، ولقول أحدهما عليهما السلام : " فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " ( 5 ) .

--> ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 593 / 26566 . ( 3 ) المجموع 2 : 249 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) الكافي 2 : 63 / 2 ، التهذيب 1 : 192 / 555 ، الإستبصار 1 : 159 / 548 .